الشيخ البهائي العاملي
88
الإثنا عشريات الخمس
يوجبه بين الجانبين ويسقط في الارتماس ، وترتّبه الحكمي على التفسيرين « 1 » غير معروف القائل ، وهذا يوجب الاعتناء به على أصولنا لا عدم الاعتناء كما ظنّ والأقوال الثلاثة « 2 » في الحدث في أثنائه مشهورة ، والإعادة بعد الإكمال أسلم « 3 » . ويستحبّ : قصر النيّة على القلب ، وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل غير المانع ، وغسل الشعر ، والدعاء في الأثناء وبعد الفراغ بالمأثور ، وغسل الرأس باليمنى ، والتثليث ، والغسل بصاع . ويستحبّ في غسل الميّت : التظليل ، ومغايرة الصاب للغاسل ، وتوضيته ، والذكر ، والاستغفار ، والوقوف على يمينه ، وغسل اليدين إلى المرفقين في كلّ غسلة ، وترك المسخن بالنار لغير ضرورة . وأمّا التيمّم فيقارن بنيّته الضرب على الأرض وينوى الإستباحة لا الرفع ، والمرتضى قائل برفعه إلى غاية هي التمكّن من المبدل ، ولنا في نصرته رسالة مفردة ، والتعرض للبدليّة غير لازم كما أوضحه والدي - طاب ثراه - في شرح الرسالة ، والأظهر أنّ علوق التراب شرط كما أوضحته في مشرق الشمسين « 4 » ، ويمسح الجبهة من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى ببطن كفّيه ، واكتفى ابن الجنيد « 5 » باليمنى ، ثمّ ظهرها ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع وبالعكس ويوالي فيه ، وإن ناب
--> ( 1 ) - للترتيب الحكميّ تفسيران : أحدهما أنّ الغسل الارتماسي يترتّب في نفس الأمر سواء قصد الترتيب أم لا ، والثاني أنّه لا بدّ للمرتمس في حال الارتماس غسل رأسه أوّلا وجانبه الأيمن ثانيا وجانبه الآخر ثالثا ، « سمعت » . ( 2 ) - قيل : يتمّ الغسل ولا شيء عليه ، وقيل : يتمّ الغسل مع الوضوء ، وقيل : استأنف الغسل ، « الهامش » . أحدها : الإعادة ، والثاني : لا يلتفت إليه بل يتمّ بلا وضوء ، والثالث : الإتمام مع الوضوء ، وهذا اعتقاد شيخنا سلّمه اللّه تعالى ، « سمع » ، « الهامش » . ( 3 ) - أي : يتمّ الغسل مع الوضوء ، وهذا احتياط شيخنا البهائي رحمه اللّه ، « الهامش » . ( 4 ) - مشرق الشمسين ( حبل المتين ) : 344 . ( 5 ) - عنه في مختلف الشيعة : 1 / 270 .